ميرزا حسين النوري الطبرسي

18

مستدرك الوسائل

22 - ( باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه ، فيحل وطؤها بملك المنفعة ) ( 17404 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " الوجه الرابع : نكاح تحليل المحل ، وهو أن يحل الرجل أو المرأة فرج الجارية مدة معلومة ، فإن كان الرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة ، ويستبرئها بعد أن تنقضي أيام التحليل ، وإن كانت المرأة استغني عن ذلك " . ( 17405 ) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ابن محمد وأحمد بن محمد ، عن عبد الكريم جميعا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته ، قال : " نعم ، حل له ما أحل له منها " . ( 17406 ) 3 - وعن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيرة ، قال : " لا بأس " . ( 17407 ) 4 - وعن القاسم بن سليمان ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه ، قال : " لا بأس بذلك " . ( 17408 ) 5 - وعن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : أصلحك الله ، ما تقول في عارية

--> الباب 22 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 . 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 . 5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .